هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - الفصل السابع في أحكام الحجامة و آدابها
٣٠٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ: الْحِجَامَةُ، وَ السُّعُوطُ، وَ الْحُقْنَةُ، وَ الْقَيْءُ.
٣٠١ [٢] وَ قَالَ [٣] (عليه السلام): اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ إِذَا شِئْتَ.
٣٠٢ [٤] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ الْحِجَامَةَ عَلَى الرِّيقِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الطَّعَامِ؟ فَقَالَ:
لَا، هِيَ عَلَى الطَّعَامِ أَدَرُّ لِلْعُرُوقِ، وَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ.
٣٠٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ هِيَ الْمُغِيثَةُ، تَنْفَعُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ، وَ شَبَرَ مِنَ الْحَاجِبَيْنِ إِلَى حَيْثُ بَلَغَ إِبْهَامُهُ ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا.
٣٠٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي رَأْسِهِ، وَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَ فِي قَفَاهُ.
٣٠٥ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ احْتَجَمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَ أَعْطَى الْحَجَّامَ بُرّاً.
٣٠٦ [٨] وَ رُوِيَ: يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
٣٠٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحِجَامَةُ عَلَى الرَّأْسِ شِبْرٌ مِنْ طَرَفِ الْأَنْفِ وَ فِتْرٌ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ.
٣٠٨ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الْحِجَامَةَ وَ خَرَجَ الدَّمُ مِنْ مَحَاجِمِكَ، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ وَ الدَّمُ يَسِيلُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ فِي حِجَامَتِي مِنَ الْعَيْنِ فِي الدَّمِ، وَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ.
٣٠٩ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحِجَامَةَ عَشِيَّةَ الْأَحَدِ أَنْزَلُ لِلدَّاءِ.
[١] الوسائل ١٢: ٨٢/ ٢١.
[٢] الوسائل ١٢: ٧٨/ ١.
[٣] ش: قال.
[٤] الوسائل ١٢: ٧٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٢: ٧٨/ ٣.
[٦] الوسائل ١٢: ٧٩/ ٦.
[٧] الوسائل ١٢: ٧٩/ ١٠.
[٨] الوسائل ١٢: ٨٠/ ١١.
[٩] الوسائل ١٢: ٧٩/ ٧.
[١٠] الوسائل ١٢: ٧٨/ ٤.
[١١] الوسائل ١٢: ٧٩/ ٩.