هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - الفصل السابع في أحكام الحجامة و آدابها
جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا الْمَرْأَةَ، فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ، وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.
أقول: حمل على الشراء في الذمّة و ما قبله على الشراء بالعين.
٢٩٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ، وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ، وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ، وَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ، وَ إِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ تعرف [٢] [يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ، فَلَا بَأْسَ.
أقول: حمل على ما لو لم يعرف قدر الحرام و لا مالكه، و أخرج خمسه لما مرّ.
٢٩٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.
٢٩٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): أَرْبَعَةٌ لَا يَجُزْنَ فِي أَرْبَعَةٍ: الْخِيَانَةُ، وَ الْغُلُولُ، وَ السَّرِقَةُ، وَ الرِّبَا، لَا يَجُزْنَ فِي حَجٍّ، وَ لَا عُمْرَةٍ، وَ لَا جِهَادٍ، وَ لَا صَدَقَةٍ.
[الفصل] السابع: في أحكام الحجامة و آدابها
٢٩٨ [٥] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ أَصْلَحُ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمُوا أَنَّ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَاعَةً مَنْ وَافَقَهَا، لَمْ يَرْقَأْ [٦] دَمُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.
٢٩٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ احْتَجَمَ مَعَ الزَّوَالِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
[١] الوسائل ١٢: ٥٩/ ٢.
[٢] الوسائل: يعرف.
[٣] الوسائل ١٢: ٥٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٦٠/ ٥.
[٥] الوسائل ١٢: ٧٥/ ١.
[٦] الأصل: يرقب.
[٧] الوسائل ١٢: ٧٦/ ٣.