هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - الفصل السادس في حكم الإنفاق من أنواع مال الحرام،
١٢- سائر الحرف و الصناعات سوى ما استثني لما مرّ.
٢٨٦ [١] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): كُلَّمَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ، فَهُوَ تِجَارَةٌ.
٢٨٧ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ.
٢٨٨ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام) [٤]: إِنِّي أُعَالِجُ الرَّقِيقَ فَأَبِيعُهُ وَ النَّاسُ يَقُولُونَ: لَا يَنْبَغِي، فَقَالَ: وَ مَا بَأْسُهُ؟ كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يُبَاعُ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ فِيهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ.
[الفصل] السادس: في حكم الإنفاق من أنواع مال الحرام،
و قد تقدّم بعضها
٢٨٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي هَذِهِ الْمَكَاسِبُ الْحَرَامُ، وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ، وَ الرِّبَا.
٢٩٠ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ بِوَلِيٍّ لِي مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً.
٢٩١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ.
٢٩٢ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَا أُنْفِقَ مِنَ الْحَرَامِ، لَا أَجْرَ عَلَيْهِ.
٢٩٣ [٩] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام): رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَنِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ، أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ، وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.
٢٩٤ [١٠] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا
[١] الوسائل ١٢: ٩٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٩٦/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٩٦/ ٥.
[٤] ش: للصّادق (ع).
[٥] الوسائل ١٢: ٥٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٥٣/ ٢.
[٧] الوسائل ١٢: ٥٣/ ٣.
[٨] الوسائل ١٢: ٥٣/ ٥.
[٩] الوسائل ١٢: ٥٨/ ١.
[١٠] الوسائل ١٢: ٥٨/ ٢.