هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤ - الفصل الخامس فيما يجوز الاكتساب به،
٢٧٠ [١] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ، وَ لَكِنْ لَا تَصِلِ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.
٢٧١ [٢] وَ رُوِيَ: جَوَازُ وَصْلِ الشَّعْرِ بِالصُّوفِ لَا بِالشَّعْرِ.
٢٧٢ [٣] وَ رُوِيَ: جَوَازُ وَصْلِ شَعْرِ الْمَعْزِ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ.
٢٧٣ [٤] وَ رُوِيَ: جَوَازُ حَفِّ الشَّعْرِ مِنْ وَجْهِ الْمَرْأَةِ.
٢٧٤ [٥] وَ رُوِيَ: نَهْيٌ عَنْهُ، وَ عَنْ نَتْفِهِ، وَ عَنْ تَحْدِيدِ [٦] أَسْنَانِهَا، وَ عَنْ وَصْلِ شَعْرِهَا بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا، وَ عَقِّ [٧] الْوَشْمِ [٨].
٥- الرقى.
٢٧٥ [٩] رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّهُ يَقْدَمُ غَداً رَجُلٌ قَدْ أَصَابَ ابْنَةً لَهُ عَارِضٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَقُلْ لَهُ: أَنَا أُعَالِجُهَا عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: خُذْ بِأُذُنِ الْجَارِيَةِ الْيُسْرَى، فَقُلْ: يَا خَبِيثُ، يَقُولُ لَكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ وَ لَا تَعُدْ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَعَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ.
٢٧٦ [١٠] وَ رُوِيَ: لَا رُقَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: فِي حُمَةٍ، أَوْ عَيْنٍ، أَوْ دَمٍ لَا يَرْقَى.
٢٧٧ [١١] وَ رُوِيَ: يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الرُّقَى، وَ الطَّعَامِ، وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ.
٦- بيع الفهد و سباع الطير و عظام الفيل.
٢٧٨ [١٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفُهُودِ [١٣] وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ، هَلْ يُلْتَمَسُ فِيهَا التِّجَارَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١] الوسائل ١٢: ٩٤/ ٤.
[٢] الوسائل ١٢: ٩٤/ ٥.
[٣] الوسائل ١٢: ٩٥/ ٦.
[٤] الوسائل ١٢: ٩٥/ ٨.
[٥] الوسائل ١٢: ٩٥/ ٧.
[٦] ش: و عن تجديد.
[٧] العقّ: الشقّ (المجمع: عقق).
[٨] وشم اليد: غرزها بإبرة ثمّ ذرّ عليها النؤو، و هو النيلج (اللسان: وشم).
[٩] الوسائل ١٢: ١٠٩/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٢: ١٠٩/ ١.
[١١] الوسائل ١٢: ١٠٩/ ٢.
[١٢] الوسائل ١٢: ١٢٣/ ١.
[١٣] ش: عن الفهد.