هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - الفصل الخامس فيما يجوز الاكتساب به،
٢- خفض الجواري.
٢٦٤ [١] قَالَ (عليه السلام) لِامْرَأَةٍ كَانَتْ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ: الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ، قَالَ: بَلْ هُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ، فَلَا تَنْهَكِي [٢]، وَ لَا تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي [٣]، فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ، وَ أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ.
٢٦٥ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تُخْفَضُ الْجَارِيَةُ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ.
٣- الْفَصْدُ [٥].
٢٦٦ [٦] رُوِيَ: أَنَّ الْحَسَنَ الْعَسْكَرِيَّ (عليه السلام) افْتَصَدَ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ أَعْطَى ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ.
٢٦٧ [٧] وَ رُوِيَ: خَمْسِينَ دِينَاراً وَ تَخْتَ [٨] ثِيَابٍ.
٤- عَمَلُ الْمَاشِطَةِ.
٢٦٨ [٩] قَالَ (عليه السلام) لِمَاشِطَةٍ: إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ، فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تُذْهِبُ مَاءَ الْوَجْهِ.
٢٦٩ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) لِمَاشِطَةٍ: هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ، أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ:
أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي [١١] عَنْهُ، فَقَالَ: افْعَلِي.
[١] الوسائل ١٢: ٩٢/ ١.
[٢] النهك: المبالغة في كلّ شيء (المجمع:
نهك).
[٣] أشمّ الحجّام الختان، و الخافضة البظر:
أخذا منهما قليلا، و قوله: لا تنهكي أي:
لا تأخذي من البظر كثيرا، شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة (اللسان: شمم).
[٤] الوسائل ١٢: ٩٣/ ٣.
[٥] الفصد: شقّ العرق (اللسان: فصد).
[٦] الوسائل ١٢: ٧٤/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ٧٥/ ٢.
[٨] التخت: وعاء يصان فيها الثياب (المجمع:
تخت).
[٩] الوسائل ١٢: ٩٣/ ١.
[١٠] الوسائل ١٢: ٩٤/ ٢.
[١١] ش: إلّا تنهاني.