هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - الفصل الرابع فيما يستحبّ الاكتساب به
٢٥٣ [١] وَ رُوِيَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَقَةً [٢] عَلَيْهَا عِلْمٌ، كَانَتْ حِجَاباً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ.
٤- التجارة في بلده.
٢٥٤ [٣] قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مَتْجَرُهُ [٤] فِي بِلَادِهِ.
٢٥٥ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ، وَ عَدَّ مِنْهَا: الرَّجُلُ يُرْزَقُ مَعِيشَتَهُ بِبَلَدِهِ [٦] يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ.
٥- اتّخاذ الرحى.
٢٥٦ [٧] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي اتَّخَذْتُ رَحًى [٨] فِيهَا مَجْلِسِي وَ يَجْلِسُ إِلَيَّ فِيهَا أَصْحَابِي، فَقَالَ: ذَلِكَ [٩] رِفْقُ اللَّهِ.
٦- اتّخاذ الملك لما مرّ.
٧- الزراعة لما مرّ.
٨- اتّخاذ النخل لما مرّ.
٩- اتّخاذ البقر لما مرّ.
١٠- اتّخاذ الغنم لما مرّ.
١١- أخذ الحجج لما مرّ في الحجّ.
١٢- تعليم العلوم المأمور بها كالعربيّة و الكتابة و الحساب و غير ذلك، إلّا القدر الواجب لما مرّ.
[١] الوسائل ١٨: ٦٨/ ٦٣.
[٢] ش: و ترك عنه ورقة.
[٣] الوسائل ١٢: ١٧٩/ ١.
[٤] ش: متجرا.
[٥] الوسائل ١٢: ١٨/ ٣.
[٦] ش: في بلده.
[٧] الوسائل ١٢: ١٨٠/ ٤.
[٨] ش: الرحى.
[٩] الأصل: ذاك.