هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - الفصل الثالث فيما يكره الاكتساب به،
لا يؤمن منها الزنا.
٢٣٨ [١] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ، زَنَتْ، إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ.
٢٣٩ [٢] وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ، سَرَقَ.
٢٤٠ [٣] ١١- نَهَى (عليه السلام) عَنِ الْكَشُوفِ، وَ هُوَ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ، إِلَّا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا، أَوْ يُذْبَحَ.
٢٤١ [٤] وَ نَهَى (عليه السلام) أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقَةٍ.
٢٤٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَمِيرِ نُنْزِيهَا عَلَى الرَّمَكِ [٦] لِتُنْتَجَ الْبِغَالَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْزِهَا.
١٢- تكره إجارة الإنسان نفسه و لا تحرم، و ليس للأجير الخاصّ العمل لغير المستأجر [٧] إلّا بأمره، و ينبغي اختيار التجارة على الإجارة لما مرّ.
٢٤٣ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ، فَقَدْ حَظَرَ عَلَيْهَا الرِّزْقَ، وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُ عَلَيْهَا [٩] الرِّزْقَ، وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ.
٢٤٤ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) (عَنِ الرَّجُلِ) [١١] يَتَّجِرُ، فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ، أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ، فَقَالَ: لَا يُؤَاجِرْ نَفْسَهُ، وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ، فَقَدْ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ.
[١] الوسائل ١٢: ١١٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ١١٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ١٧٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ١٧٣/ ١.
[٥] الوسائل ١٢: ١٧٣/ ٢.
[٦] الرمكة: الفرس و البرذونة التي تتّخذ للنسل، معرّب، و الجمع رمك، و أرماك جمع الجمع (اللسان: رمك).
[٧] الأصل: المتاجر.
[٨] الوسائل ١٢: ١٧٦/ ٤.
[٩] ليس في ش.
[١٠] الوسائل ١٢: ١٧٦/ ٣.
[١١] ليس في ش.