هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦ - الفصل الثالث فيما يكره الاكتساب به،
وَ لَا حَنَّاطاً، وَ لَا نَخَّاساً.
٢١٩ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ السَّيَّاءَ الَّذِي يَبِيعُ الْأَكْفَانَ، وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ الْأُمَّةِ، وَ أَنَّ الْقَصَّابَ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ، وَ أَنَّ الْحَنَّاطَ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ، وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصَّرْفِ.
٣- يكره بيع الأكفان مع الاعتياد، و كذا اعتياد بيع الطعام لما مرّ.
٢٢٠ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ بَاعَ الطَّعَامَ، نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ.
٤- تُكْرَهُ أُجْرَةُ فَحْلِ الضِّرَابِ.
٢٢١ [٣] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ لِي تَيْساً [٤] أُكْرِيهِ، فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ؟ قَالَ: كُلْ كَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ، وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ لِتَعْيِيرِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.
٢٢٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَجْرِ [٦] التُّيُوسِ، قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِهِ، وَ لَا بَأْسَ.
٢٢٣ [٧] وَ نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ، وَ هُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ.
٥- يكره كون الإنسان جزّارا، أو قصّابا لما مرّ.
٦- يكره اعتياد بيع الرقيق لما مرّ، و لا يحرم لما تقدّم و يأتي.
٢٢٤ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الرَّقِيقَ مِنَ السِّنْدِ وَ السُّودَانِ، وَ التَّلِيدَ [٩]، وَ الْجَلِيبَ [١٠]، وَ الْمَوْلُودَ مِنَ الْأَعْرَابِ.
[١] الوسائل ١٢: ٩٨/ ٤.
[٢] الوسائل ١٢: ٩٩/ ٦.
[٣] الوسائل ١٢: ٧٧/ ١.
[٤] التيس: الذكر من المعز، و الجمع أتياس و أتيس و الجمع الكثير تيوس (اللسان: تيس).
[٥] الوسائل ١٢: ٧٧/ ٢.
[٦] ش: اجرة.
[٧] الوسائل ١٢: ٧٧/ ٣.
[٨] الوسائل ١٢: ٩٩/ ٥.
[٩] ش: و التلبيد، و التليد: ما ولد عند غيرك ثمّ اشتريته صغيرا فثبت عندك (اللسان: تلد).
[١٠] الجليب: الذي يجلب من بلد إلى غيره (اللسان: جلب).