هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - الفصل الثالث فيما يكره الاكتساب به،
١٠- يحرم بيع النرد و نحوه لما مرّ.
٢٠٩ [١] وَ نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ.
١١- تحرم الأجرة على الملاهي و الرهان عليها لما تقدّم و يأتي.
٢١٠ [٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمَيْسِرِ، قَالَ: التَّفَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ:
وَ التَّفَلُ مَا يُخَرَّجُ بَيْنَ الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ.
١٢- يحرم حضور مجالس اللهو لما تقدّم عموما و خصوصا.
[الفصل] الثالث: فيما يكره الاكتساب به،
و هنا اثنا عشر حكما [٣] ١- يكره كسب الحجّام مع الشرط، و يستحبّ صرفه في علف الدوابّ، و تكره المشارطة له لا للمحجوم، و لا بأس بإعطائه، و قد مرّ أنّ كسب الحجّام من السحت، و ينبغي حمله على الكراهة لما يأتي.
٢١١ [٤] وَ قَالَ [٥] (عليه السلام): إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ جَزَّاراً، أَوْ حَجَّاماً، أَوْ صَائِغاً.
٢١٢ [٦] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ.
٢١٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ، وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً، مَا أَعْطَاهُ.
٢١٤ [٨] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً، انْتَهَيْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ
[١] الوسائل ١٢: ٢٤٢/ ٦.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٤٣/ ٩.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٢: ٧٢/ ٨.
[٥] ش: قال.
[٦] الوسائل ١٢: ٧١/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ٧٢/ ٧.
[٨] الوسائل ١٢: ٧٢/ ٥.