هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١ - الثاني عشر الملاهي
١٨٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ.
١٨٩ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشِّطْرَنْجِ، وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِيبٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: لُعْبَةُ الْأَمِيرِ، وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ، فَقَالَ: أَ رَأَيْتَكَ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مَعَ أَيِّهِمَا يَكُونُ؟
قَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ، قَالَ: فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
١٩٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): يَغْفِرُ اللَّهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: صَاحِبِ مُسْكِرٍ، أَوْ صَاحِبِ شَاهِينٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ [٤].
١٩١ [٥] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أَيُّ شَيْءٍ صَاحِبُ الشَّاهِينِ؟ قَالَ: الشِّطْرَنْجُ.
١٩٢ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: دَعُوا الْمَجُوسِيَّةَ لِأَهْلِهَا لَعَنَهَا اللَّهُ.
١٩٣ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبُوهُمَا.
١٩٤ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرٌ، وَ النَّرْدُ مَيْسِرٌ.
١٩٥ [٩] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ، فَذَكَرَ تَفْسِيرَهَا وَ قَالَ: وَ أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ، وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ، ثُمَّ قَالَ: كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ، وَ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ، وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
٣- يحرم الحضور عند اللاعب بالشطرنج لما مرّ.
١٩٦ [١٠] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي أَقْعُدُ مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ
[١] الوسائل ١٢: ٢٣٧/ ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٣٨/ ٥.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٣٨/ ٦.
[٤] المشاحن: المعادي و صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة (اللّسان: شحن).
[٥] الوسائل ١٢: ٢٣٧/ ٤.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٣٨/ ٧.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٣٩/ ١٠.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٤٠/ ١٤.
[٩] الوسائل ١٢: ٢٣٩/ ١٢.
[١٠] الوسائل ١٢: ٢٤٠/ ١.