هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - الحادي عشر مال اليتيم
طَعِمْنَا فِيهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي دُخُولِكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ، فَلَا، وَ قَالَ:
بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [١] فَأَنْتُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:
وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [٢].
١٦٥ [٣] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً فَرُبَّمَا أُهْدِي لَهَا الشَّيْءُ فَآكُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْءَ مِنْ مَالِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا بِذَا، فَقَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ.
٤- يجوز لقيّم مال اليتيم و الوصيّ أن يتناول أجرة مثله، و يكره مع الغنى.
١٦٦ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [٥] قَالَ: الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ، وَ إِنَّمَا عَنَى الْوَصِيَّ وَ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ.
١٦٧ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ فِي الْإِبِلِ، [وَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا] [٧] فَقَالَ: إِذَا لَاطَ [٨] حَوْضَهَا، وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا، وَ هَنَأَ جَرْبَاهَا [٩]، فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا فِي غَيْرِ نَهْكٍ [١٠] لِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.
١٦٨ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
[١] القيامة: ١٤.
[٢] البقرة: ٢٢٠.
[٣] الوسائل ١٢: ١٨٤/ ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ١٨٤/ ١.
[٥] النّساء: ٦.
[٦] الوسائل ١٢: ١٨٥/ ٢.
[٧] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٨] لاط حوضها: طينه و أصلحه (اللّسان: لوط).
[٩] هنّأ جرباها: أيّ عالج جرّب إبله بالقطران (اللّسان: هنّأ).
[١٠] النهك: التنقص، و نهكت النّاقة حلبا:
أنهكها إذا نقصتها فلم يبق في ضرعها لبن (اللّسان: نهك).
[١١] الوسائل ١٢: ١٨٥/ ٣.