هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - العاشر الظلم
١٥٠ [١] وَ رُوِيَ فِي وَكِيلِ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِمَا فِي يَدِهِ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ، فَكُلْ طَعَامَهُ، وَ اقْبَلْ بِرَّهُ، وَ إِلَّا فَلَا.
١١- يجوز شراء ما يأخذه الظالم من الغلّات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج، و من الأنعام باسم الزكاة و الشراء من غلّاته و من ماله و قد مرّ.
١٥١ [٢] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَجِيئُنِي مَنْ يَتَظَلَّمُ وَ يَقُولُ: ظَلَمَنِي، فَقَالَ: اشْتَرِهِ.
١٥٢ [٣] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ شَيْئاً وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ؟ فَقَالَ:
اشْتَرِ مِنْهُ.
١٥٣ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ، لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ.
١٥٤ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْغَنَمِ مِنَ الْمُصَدِّقِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا، فَلَا بَأْسَ.
١٥٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ، فَقَالَ: إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، فَلَا تَشْتَرِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ.
١٥٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ، قَالَ:
يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.
١٢- لا يجوز التصرّف في مال المسلم إلّا بإذنه لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ١٢: ١٦٠/ ١٥.
[٢] الوسائل ١٢: ١٦١/ ٣.
[٣] الوسائل ١٢: ١٦١/ ٤.
[٤] الوسائل ١٢: ١٦١/ ٥.
[٥] الوسائل ١٢: ١٦١/ ٥.
[٦] الوسائل ١٢: ١٦٢/ ٦.
[٧] الوسائل ١٢: ١٦٣/ ٢.