هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - العاشر الظلم
١٠٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي شَعْرِ الْخِنْزِيرِ: خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ [٢] لَهُ دَسَمٌ، فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ، وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ [٣] دَسَمٌ، فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ.
١٠- لا يجوز بيع العصير بعد أن يغلي قبل ذهاب الثلثين لما يأتي، و يكره بيعه نسيئة.
١٠٦ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ إِنْ غَلَا، فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ، وَ كَرِهَ (عليه السلام) بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ.
١٠٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً، قَالَ: إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.
١١- إذا باع الذمّيّ خمرا أو خنزيرا، جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين أو نحوه لما مرّ في الجزية، و لما يأتي في الدين.
١٠٨ [٦] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَهَلْ لِي أَخْذُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ.
١٠٩ [٧] وَ رُوِيَ: الْجَوَازُ مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْبَائِعِ ذِمِّيّاً، وَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ.
١٢- يجوز بيع المملوك الكافر لما تقدّم و يأتي.
العاشر: الظلم
و أحكامه اثنا عشر ١- يحرم معونة الظالمين و لو بمدّة قلم لما تقدّم و يأتي.
١١٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ، جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ السَّوْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنَ النَّارِ طُولُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً، يُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
[١] الوسائل ١٢: ١٦٨/ ٤.
[٢] ش: و ما كان.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٢: ١٦٩/ ٦ و ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ١٦٩/ ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ١٧١/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ١٧١/ ٢.
[٨] الوسائل ١٢: ١٣٠/ ١٠.