هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤ - التاسع النجاسات
الْأَكْلُ فَلَا، وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ كَانَ ذَائِباً، فَهُوَ كَذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِي أَعْلَاهُ، فَيُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْعَسَلُ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَامِداً.
٩٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ حُبِّ [٢] دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ، قَالَ: لَا تَدَّهِنْ بِهِ، وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ.
٤- لا يجوز بيع الألية المبانة من حيّ لما يأتي في الذبائح.
٩٥ [٣] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ أَلَيَاتِهَا، وَ هِيَ أَحْيَاءٌ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ [٤] يُنْتَفَعُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا، وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.
٥- إذا اختلط الذكيّ بالميتة، جاز [٥] بيعه ممّن يستحلّ الميتة، و كذا العجين بالماء النجس.
٩٦ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ بِالْمَيْتَةِ، بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.
٩٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ [٨]، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا [٩]، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يَبِيعُهُ [١٠] مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.
٩٨ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْعَجِينِ مِنَ الْمَاءِ [١٢] النَّجِسِ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟
[١] الوسائل ١٢: ٦٩/ ٥.
[٢] الحبّ: الجرّة الضخمة، و الخابية (اللّسان:
حبّب).
[٣] الوسائل ١٢: ٦٧/ ٦.
[٤] ش: أ يصلح أن.
[٥] ش: حلّ.
[٦] الوسائل ١٢: ٦٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ٦٨/ ٢.
[٨] ش: فيعزله يعزل الميّت.
[٩] ش: أخلطا.
[١٠] ش: قال: بعه.
[١١] الوسائل ١٢: ٨٦/ ٣.
[١٢] ش: بالماء.