هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - التاسع النجاسات
٨١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ [٢] وَ لَا النُّهْبَةُ.
٨٢ [٣] وَ كَانَ (عليه السلام) يَنْهَى عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ، وَ قَالَ: هُوَ سُحْتٌ.
٨٣ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصِّبْيَانِ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ، فَقَالَ:
لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.
٨٤ [٥] وَ بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) غُلَاماً يَشْتَرِي لَهُ بَيْضاً فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَيْضَةً أَوْ بَيْضَتَيْنِ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَى بِهِ أَكَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى [٦] لَهُ: إِنَّ فِيهِ مِنَ الْقِمَارِ فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَهُ.
٨٥ [٧] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْمَيْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.
٨٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَ كُلَّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَيْسِرٌ.
٨٧ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَيْسِرِ، فَقَالَ: التَّفَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، الْخُبُزُ، وَ التَّفَلُ [١٠] مَا يُخْرَجُ بَيْنَ الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِ.
التاسع: النجاسات
و أحكامها اثنا عشر ١- لا يجوز بيع الميتة لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ١٢: ١٢٠/ ٥.
[٢] الأصل: لا يصلح المقامر.
[٣] الوسائل ١٢: ١٢٠/ ٦.
[٤] الوسائل ١٢: ١٢٠/ ٧.
[٥] الوسائل ١٢: ١١٩/ ٢.
[٦] ش: فأكله، فقال مولى.
[٧] الوسائل ١٢: ١١٩/ ٣.
[٨] الوسائل ١٢: ١٢٠/ ١١.
[٩] الوسائل ١٢: ١٢١/ ١٢.
[١٠] في تفسير العيّاشي: قال: «الخبز و الثقل» و كلمة الخبز لا معنى لها هنا، و في الوسائل الخبز و التفل، و الظاهر أنّ الثفل أو الثقل مصحّف (شتل) و هو ما تقومر عليه ثمّ اعطي شطر منه خراجا لرئيسهم و مفتيهم، هامش البحار ٧٩/ ٢٣٦.