هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - الحادي عشر في تفضيل بعض الأولاد و النساء على بعض
حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ.
٦٤ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ.
٦٥ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا وَهَبَ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئاً، فَلَهُ الرُّجُوعُ وَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
٦٦ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
٦٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْجَارِيَةَ فَلَا يُثَابُ، أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يُثِبْهُ، أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ وَهَبَهَا.
٦٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لِمَنْ وَهَبَ وَ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ.
٦٩ [٦] وَ رُوِيَ: عَدَمُ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ.
الحادي عشر: في تفضيل بعض الأولاد و النساء على بعض
٧٠ [٧] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ:
نَعَمْ، وَ نِسَاءَهُ.
٧١ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ [٩] مَالِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[١] الوسائل ١٣: ٣٤١/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٤٢/ ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٤١/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٤١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٤٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٤٣/ ٤.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٤٣/ ١.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٤٤/ ٤.
[٩] ش: بعض ببعض.