هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - العاشر في الرجوع في الهبة و الصدقة
٥٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ، فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا.
٥٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْهِبَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى يَقْبِضَهَا. وَ هُنَا [٣] مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
العاشر: في الرجوع في الهبة و الصدقة
٥٨ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا، قَالَ: هُوَ مِيرَاثٌ، فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ [٥] عَلَيْهِ، فَهُوَ جَائِزٌ.
٥٩ [٦] وَ رُوِيَ فِي الصَّدَقَةِ: إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ، فَهِيَ [٧] لِلْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.
٦٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ، أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا؟
قَالَ: تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ، وَ الَّذِي يُثَابُ عَنْ هِبَتِهِ، وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
٦١ [٩] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي حُصُولِ الْقَبْضِ.
٦٢ [١٠] وَ رُوِيَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ [١١] كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
٦٣ [١٢] وَ رُوِيَ: لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا،
[١] الوسائل ١٣: ٣٣٦/ ٦.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٣٧/ ٧.
[٣] ش: و هذا.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٣٧/ ٢.
[٥] ش: ما شهد.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٣٨/ ٥.
[٧] ش: فهو.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٣٨/ ١.
[٩] الوسائل ١٣: ٣٣٨/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٣: ٣٤١/ ٥.
[١١] ش: في هبة.
[١٢] الوسائل ١٣: ٣٣٩/ ١.