هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - التاسع في عدم لزوم الهبة قبل القبض، و لو من الوليّ و بطلانها بموت الواهب قبله
٥٠ [١] ١٢- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْعُمْرَى: أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً مَا دَامَ حَيّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ.
الثامن: في هبة ما في الذمّة
٥١ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ [٣]، أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟ قَالَ: لَا.
٥٢ [٤] وَ قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ، قَالَ: هِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ.
٥٣ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُ هِبَةِ الْمَهْرِ. وَ يَأْتِي.
٥٤ [٦] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ، فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَطِيبُ ذَلِكَ لَهُ، وَ قَدْ كَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ [٧]؟ قَالَ: نَعَمْ، يَكُونُ وَهَبَهُ لَهُ، ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ لِهَذَا.
التاسع: في عدم لزوم الهبة قبل القبض، و لو من الوليّ و بطلانها بموت الواهب قبله
٥٥ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ مَا لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ، فَهُوَ جَائِزٌ.
[١] الوسائل ١٣: ٣٣٢/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٣٢/ ١.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٣٣/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٣٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٣٣/ ١.
[٧] الأصل: لولده.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٣٤/ ١.