هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - السابع في السكنى و الحبيس
لَكَ خَادِمٌ وَ لَيْسَ لِأَخِيكَ [١] خَادِمٌ، فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَتَغْسِلَ ثِيَابَهُ، وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ، وَ تُمَهِّدَ فِرَاشَهُ.
٢- لَا يَجُوزُ مَنْعُ الْمُؤْمِنِ سُكْنَى دَارٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهَا وَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا مَالِكُهَا لِمَا مَرَّ فِي الْمَسَاكِنِ وَ فِي فِعْلِ الْمَعْرُوفِ.
٣- لا يجوز منعه شيئا ممّا يضطرّ إليه لما مرّ.
٤- السكنى لازمة تابعة لشرط المالك.
٣٩ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى، فَقَالَ: النَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ، فَهِيَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ، فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ، حَتَّى يَفْنَوْا، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ.
٤٠ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَيَاتَهُ، قَالَ: يَجُوزُ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ، قِيلَ: فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ؟ قَالَ: يَجُوزُ لَهُ.
٤١ [٤] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى، فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُ السُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ، فَهُوَ كَمَا شَرَطَ، وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا، ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ.
٤٢ [٥] وَ رُوِيَ فِيمَنْ أَوْقَفَ غُلَاماً عَلَى وَرَثَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ هُوَ حُرٌّ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ [٦] إِلَى مِيقَاتٍ شَرَطَهُ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرُّوا فَيَحِلُّ لَهُمْ. وَ حُمِلَ عَلَى بَيْعِ الْخِدْمَةِ، وَ عَلَى عَدَمِ تَجْوِيزِ الْوَصِيَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
٤٣ [٧] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ دَارَهُ وَ لَمْ يُوَقِّتْ، قَالَ:
جَائِزٌ، وَ يُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ.
[١] الأصل: لأحد.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٢٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٢٥/ ٣.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٢٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٢٧/ ٣.
[٦] ش: ثمّ هو حرام لا يباع.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٢٧/ ١.