هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - السابع في السكنى و الحبيس
عَلَيْهِ، فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
٣١ [١] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.
٣٢ [٢] وَ رُوِيَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ، وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.
٣٣ [٣] ١٠- قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانِيَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ، وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ، وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ سَبْعُ سِنِينَ، فَكَذَلِكَ.
٣٤ [٤] ١١- رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاءُ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَ مِنَ الصَّدَقَاتِ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ، وَ أَنَّهُمْ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ حِينَئِذٍ [٥].
٣٥ [٦] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ، وَ لَا صَدَقَةٍ، وَ لَا تَدْبِيرٍ، وَ لَا هِبَةٍ، وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِلَّا فِي حَجٍّ، أَوْ زَكَاةٍ، أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا، أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٣٦ [٧] وَ رُوِيَ: جَوَازُ عِتْقِهَا وَ وَصِيَّتِهَا، وَ إِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا [٨].
٣٧ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالْمَأْدُومِ مِنْ بَيْتِ [١٠] زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
السابع: في السكنى و الحبيس
و أحكامه اثنا عشر ١- يستحبّ التبرّع بهما للمؤمن لما مرّ.
٣٨ [١١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حُقُوقِ الْمُؤْمِنِ: وَ الْحَقُّ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ
[١] الوسائل ١٣: ٣٢١/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٢١/ ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٢١/ ٤.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٢٢/ ١.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٢٣/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٤٣٧/ باب ٤٩.
[٨] سقط هذا الحديث من ش.
[٩] الوسائل ١٣: ٣٢٣/ ٣.
[١٠] ش: تتصدّق و من بيت.
[١١] الوسائل ١٣: ٣٢٤/ ٢.