هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - السادس في أحكام الوقف و الصدقة
١٦ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ بَيْعِ الْوَقْفِ إِذَا وَقَعَ بَيْنَ أَرْبَابِهِ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْحَبِيسِ [٢]، وَ عَلَى الْوَصِيَّةِ.
السادس: في أحكام الوقف و الصدقة
و هي اثنا عشر
١٧ [٣] ١- رُوِيَ: أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ، فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ [٤]، فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى الْوَرَثَةِ.
١٨ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ التَّوْقِيتَ هُنَا تَعْيِينُ [٦] الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
١٩ [٧] ٢- كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ: ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي وَقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى وُلْدِ فُلَانٍ وَ هُمْ كَثِيرُونَ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ، وَ هِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ، وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ كَانَ غَائِباً.
٢٠ [٨] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ، فَقَالَ: يَجُوزُ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ هِبَةً؟ قَالَ: يَجُوزُ.
٢١ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَ لَمْ يُقْبَضْ، فَقَالَ: جَائِزَةٌ.
٢٢ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ الْغَرِيبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَ: يُقَوَّمُ ذَلِكَ قِيمَةً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ ثَمَنُهُ.
٤- ينبغي كتابة كتاب الوقف، و الصدقة، و الوصيّة، و الإشهاد عليها، اقتداء بالأئمّة (عليهم السلام)، فإنّهم كتبوا ذلك و أشهدوا و عيّنوا وصيّا و ناظرا للوقف، و ناظرا بعد موته، و اشترطوا شروطا كثيرة في الموقوف عليهم، و الموصى لهم،
[١] الوسائل ١٣: ٣٠٥/ ٦.
[٢] ش: على الحبس.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٠٧/ ١.
[٤] ش: إلى غير وقت مجهول.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٠٧/ ٢.
[٦] ش: تعيّن.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٠٨/ ١.
[٨] الوسائل ١٣: ٣٠٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٣: ٣٠٩/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٣: ٣١٠/ ٧.