هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - الثاني في وجوب اتّباع شرط الواقف، و اشتراط الإخراج عن نفسه في الوقف و الصدقة
<الكتاب العاشر [١] كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات> و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في استحبابها
و قد مرّ و يأتي
١ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ: صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ، وَ صَدَقَةٌ مَبْتُولَةٌ لَا تُورَثُ، أَوْ سُنَّةُ هُدًى يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ مَوْتِهِ: وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ، وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ، وَ قَلِيبٌ يَحْفِرُهُ، وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا، وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.
٣ [٤] وَ أَوْصَى الْبَاقِرُ (عليه السلام) أَنْ يُنَاحَ عَلَيْهِ سَبْعَةَ مَوَاسِمَ، فَأَوْقَفَ لِكُلِّ مَوْسِمٍ مَالًا يُنْفَقُ.
الثاني: في وجوب اتّباع شرط الواقف، و اشتراط الإخراج عن نفسه في الوقف و الصدقة
٤ [٥] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام) فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا، فَكَتَبَ:
[١] كتاب الوقوف و الصّدقات و الهبات و فيه: ٧٢ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٩٢/ ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٩٣/ ٥.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٩٤/ ٩.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٩٥/ ٢.