هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩ - الثاني عشر في الأحكام
فِي وَقْتٍ، قَالَ: إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
٦١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الْمَتَاعُ فَيَخْرِقُهُ أَوْ يُحْرِقُهُ، أَ يُغَرَّمُهُ؟
قَالَ: غَرِّمْهُ بِمَا جَنَتْ يَدُهُ.
٦٢ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّجَّارَ إِذَا ضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَصَدَعَ الْبَابَ، ضَمِنَ.
٦٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِكُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَّهَمِينَ فَيُخَوَّفُ بِالْبَيِّنَةِ وَ يُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَيْئاً، وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ، فَقَالَ: عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
٦٤ [٤] وَ رُوِيَ: جَوَازُ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ عَلَى الدَّلَّالِ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ.
٦٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدُهُ، وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ، أَحْلَفْتَهُ.
٦٦ [٦] وَ رُوِيَ: إِنْ دَفَعَ الثَّوْبَ إِلَى غَيْرِهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً.
٦٧ [٧] ٨- رُوِيَ فِي الْجَمَّالِ إِذَا ادَّعَى أَنْ بَعْضَ أَزْقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ: أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ.
٦٨ [٨] وَ رُوِيَ فِي الْمَلَّاحِ إِذَا حَمَلَ الطَّعَامَ فَنَقَصَ: إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ.
٦٩ [٩] وَ رُوِيَ: جَوَازُ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ.
٧٠ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجَمَّالَ [١١] لَا يَضْمَنُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَّهَماً.
٧١ [١٢] وَ [رُوِيَ] [١٣]: إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
[١] الوسائل ١٣: ٢٧٣/ ٨.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٧٤/ ١٠.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٧٤/ ١١.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٧٥/ ١٥.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٧٥/ ١٧.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٧٥/ ١٨.
[٧] الوسائل ١٣: ٢٧٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٧٧/ ٣.
[٩] الوسائل ١٣: ٢٧٧/ ٥.
[١٠] الوسائل ١٣: ٢٧٨/ ٦.
[١١] الأصل: الحمّال.
[١٢] الوسائل ١٣: ٢٧٨/ ٧.
[١٣] أثبتناه من ش.