هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - الثاني عشر في الأحكام
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
٤٦ [١] ١- سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ، وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ، قَالَ: لَا، [إِلَّا] [٢] أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً.
٤٧ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدَرَاهِمَ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ «بِأَقَلَّ- خ ل» [٤] مِنْ ذَلِكَ لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٤٨ [٥] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أَتَقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا ثُمَّ أُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ، قَالَ: أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا؟ قَالَ: أَقْطَعُهَا وَ أَشْتَرِي لَهَا الْخُيُوطَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٤٩ [٦] وَ قَالَ [لَهُ] [٧] رَجُلٌ: أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ [٨] ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ، قَالَ: فَإِنِّي أُذِيبُهُ لَهُمْ، قَالَ: ذَاكَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ.
٥٠ [٩] ٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى، وَ لَا الْإِجَارَةَ [١٠] وَ لَكِنْ تَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهُ (لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَاهُ) [١١] حَتَّى تَنْقَضِيَ السُّكْنَى كَمَا شَرَطَ وَ كَذَا الْإِجَارَةُ.
٥١ [١٢] وَ رُوِيَ فِيمَنْ آجَرَ ضَيْعَةً ثُمَّ بَاعَهَا: أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ.
٥٢ [١٣] ٣- رُوِيَ: أَنَّ الْإِجَارَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ كُلٍّ مِنْ الْمُؤْجِرِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ. قَالَهُ [١٤]
[١] الوسائل ١٣: ٢٦٥/ ١.
[٢] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٦٥/ ٢.
[٤] ش: بأقلّ «بأكثر- خ ل».
[٥] الوسائل ١٣: ٢٦٦/ ٦.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٦٦/ ٧.
[٧] أثبتناه من ش.
[٨] الأصل: بالعمل.
[٩] الوسائل ١٣: ٢٦٧/ ٣.
[١٠] الأصل: و الإجارة.
[١١] ليس في ش.
[١٢] الوسائل ١٣: ٢٦٨/ ٥.
[١٣] الوسائل ١٣: ٢٦٨/ ١.
[١٤] ش: قال.