هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - التاسع فيمن استأجر دابّة فأعطاها غيره، أو استأجرها إلى مسافة فتجاوزها
٢٥ [١] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَانِعٌ أَوْ غَيْرُهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً، أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ.
السابع: في لزوم الإجارة إن لم يعرض ما يجوز الفسخ
و قد مرّ
٢٦ [٢] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَى رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَخِيطَ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: سَلِّمِ ابْنَكَ مِنِّي سَنَةً بِزِيَادَةٍ، هَلْ لَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ؟ أَمْ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ [٣] مَا وَافَقَ عَلَيْهِ [الْأَوَّلَ] [٤]؟ فَكَتَبَ:
يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ [لِلْأَوَّلِ] [٥] مَا لَمْ يَعْرِضْ لِابْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ.
الثامن: فيمن آجر نفسه ليبذرق [٦] القوافل
٢٧ [٧] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ يُبَذْرِقُ الْقَوَافِلَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ فِي مَوْضِعٍ مَخِيفٍ يُشَارِطُونَهُ عَلَى شَيْءٍ مُسَمًّى، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُمْ [٨] أَمْ لَا؟
فَوَقَّعَ (عليه السلام): إِذَا وَاجَرَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
التاسع: فيمن استأجر دابّة فأعطاها غيره، أو استأجرها إلى مسافة فتجاوزها
٢٨ [٩] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ، مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا، وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[١] الوسائل ١٣: ٢٥١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٥٤/ ١.
[٣] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل: أم يجوز له الفسخ.
[٤] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٥] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٦] البذرقة: الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة (المصباح المنير: بذر).
[٧] الوسائل ١٣: ٢٥٤/ ١.
[٨] ليس في ش.
[٩] الوسائل ١٣: ٢٥٥/ ١.