هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - الثالث في أحكام الأجرة
بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِهِ، إِلَّا ظَنَّ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَهُ [١] أُجْرَتَهُ، وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ، حَمِدَكَ [٢] عَلَى الْوَفَاءِ، فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً، عَرَفَ ذَلِكَ لَكَ، وَ رَأَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ.
٦ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ [٤] أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَ مَا أُجْرَتُهُ، وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ، وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ، اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ.
٧ [٥] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْحَمَّالِ وَ الْأَجِيرِ، قَالَ: لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ.
٨ [٦] ٣- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سِنِينَ مُسَمَّاةً عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَطْيِينَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٩ [٧] ٤- قَالَ (عليه السلام) [٨]: مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أُجْرَتَهُ، أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ، وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ.
١٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أَجْرَهُ [١٠]، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.
١١ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِيناً، أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ، أَوْ رَجُلٌ بَاعَ حُرّاً.
١٢ [١٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ: قَتْلُ الْبَهِيمَةِ، وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ، وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.
[١] ش: قد نقصت.
[٢] ش: حمد لك.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٤٥/ ٢.
[٤] ش: فلا يستعمل.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٤٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٤٦/ ٣.
[٧] الوسائل ١٣: ٢٤٧/ ١.
[٨] ش: قال عليّ (ع).
[٩] الوسائل ١٣: ٢٤٧/ ٢.
[١٠] ش: أجرته.
[١١] الوسائل ١٣: ٢٤٧/ ٤.
[١٢] الوسائل ١٣: ٢٤٨/ ٥.