هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - الثامن في عدم ضمان العارية إلّا مع التفريط، أو الشرط، أو كونها ذهبا، أو فضّة
إِيَّاهُ، فَقَالَ: هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ، وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِي مَالِكَ فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ، فَقَالَ: خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ، وَ أَعْطِهِ [١] النِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ، إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ.
الثامن: في عدم ضمان العارية إلّا مع التفريط، أو الشرط، أو كونها [٢] ذهبا، أو فضّة
و قد تقدّم و يأتي
٢٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ، لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ.
٢٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ (مِنْ عِنْدِهِ) [٥] إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.
٣٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ.
٣١ [٧] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَعَارَ جَارِيَةً فَهَلَكَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ يَبْغِهَا غَائِلَةً، أَنْ لَا يَغْرَمَهَا الْمُعَارُ، وَ لَا يَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَعَارَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ يُكْرِهْهَا أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً.
٣٢ [٨] وَ رُوِيَ: مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ، فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ، فَهُوَ ضَامِنٌ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنِ اسْتَعَارَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ، وَ عَلَى التَّفْرِيطِ، وَ عَلَى الشَّرْطِ.
٣٣ [٩] وَ رُوِيَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
[١] الأصل: و أعطاه.
[٢] ش: و الشرط و كونها.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٣٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٣٦/ ٣.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٣٧/ ٦.
[٧] الوسائل ١٣: ٢٣٧/ ٩.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٣٨/ ١١.
[٩] الوسائل ١٦: ٨٦/ ٧.