هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - السابع فيمن أنكر وديعة ثمّ أقرّ بها
وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي يَضْمَنُهُ، يَأْخُذُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٠ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا، وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا؟ فَقَالَ:
إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَرُدَّهُ.
السادس: في ائتمان الخائن و المضيّع و إفساد المال
و قد مرّ
٢١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ عَلَى اللَّهِ.
٢٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَمْ يَخُنْكَ الْأَمِينُ، وَ لَكِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.
٢٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ، وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ، وَ خِيَانَةً إِذَا ائْتُمِنَ، ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُ فِيهَا، ثُمَّ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَأْجُرَهُ.
٢٤ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا أُبَالِي، ائْتَمَنْتُ خَائِناً، أَوْ مُضَيِّعاً.
٢٥ [٦] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَ الْقَالَ، وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ، وَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ.
٢٦ [٧] وَ رُوِيَ: وَ إِفْسَادَ الْمَالِ.
السابع: فيمن أنكر وديعة ثمّ أقرّ بها
٢٧ [٨] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ بِالْمَالِ الَّذِي كُنْتُ [٩] اسْتَوْدَعْتُهُ
[١] الوسائل ١٣: ٢٣٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٣٤/ ٣.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٣٤/ ٤.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٣٤/ ٥.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٣٤/ ٦.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٣٤/ ٧.
[٧] الوسائل ١٣: ٢٣٠/ ٢.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٣٥/ ١.
[٩] ليس في ش.