هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - الأوّل في وجوب أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و تحريم الخيانة
<الكتاب السابع: كتاب الوديعة و العارية> [١] و مطالبه اثنا عشر
الأوّل: في وجوب أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و تحريم الخيانة
و قد تقدّم و يأتي
١ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَغْتَرُّوا بِكَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِيَامِهِمْ، وَ لَكِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.
٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا، فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ، فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ.
٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا: أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ الْبِرُّ بِالْوَالِدَيْنِ [٥] بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ.
٤ [٦] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: النَّاصِبُ يَحِلُّ لِي اغْتِيَالُهُ؟ فَقَالَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام).
٥ [٧] وَ رُوِيَ: الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ- وَ رُوِيَ: الْغِنَى.- وَ الْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.
[١] كتاب الوديعة و العارية و فيه: ٣٨ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ٢١٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ٢١٩/ ٧.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٢١/ ١.
[٥] ش: و برّ الوالدين.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٢٢/ ٤.
[٧] الوسائل ١٣: ٢٢٥/ ١ و ٢٢٧/ ٦.