هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢ - الثاني عشر في الأحكام
وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ [١]، وَ لَا بِالنِّطَافِ [٢]، وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
٥٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ.
٥١ [٤] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ، قَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا، فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
٥٢ [٥] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ، وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ [٦] فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٥٣ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ: كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.
٥٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِنْ فَضَلَ مِنْهَا بَعْدَ الْخَرَاجِ شَيْءٌ كَثِيرٌ [٩]، فَلَا بَأْسَ بَعْدَ الشَّرْطِ.
٥٥ [١٠] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا، فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَلُّ؟ قَالَ: يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ [١١] وَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ، فَلَا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي قَبَالَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ.
٥٦ [١٢] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِيهَا
[١] الأربعاء: الشّرب. و في حديث «الأربعاء أن يسنّ مسنّاة فتحمل الماء و يسقى به الأرض» (المجمع: ربع).
[٢] النّطفة: القليل من الماء، و الجمع نطف و نطاف (اللّسان: نطف) و في المجمع في مادّة ربع النّطاف: فضل الماء.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٠٩/ ٣.
[٤] الوسائل ١٣: ٢١٠/ ٥.
[٥] الوسائل ١٣: ٢١١/ ١.
[٦] ش: زاد و نقص.
[٧] الوسائل ١٣: ٢١٢/ ٣.
[٨] الوسائل ١٣: ٢١٢/ ٤.
[٩] أثبتناه من ش، و في الأصل: انه أفضل منها بعد الخراج و كثير.
[١٠] الوسائل ١٣: ٢١٤/ ٥.
[١١] الأصل: فيعمرون.
[١٢] الوسائل ١٣: ٢١٥/ ١.