هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - الثاني عشر في الأحكام
٣٨ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ وَ يَقُولُ:
اعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْقَبَالَةَ أَنْ تَأْتِيَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتُقَبِّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّيَ مَا خُرِّجَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
٣- يَجُوزُ مُشَارَكَةُ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ لِمَا مَرَّ فِي الشِّرْكَةِ.
٤٠ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ، وَ تَكُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٤١ [٤] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ، فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ: خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ، وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ، وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَانَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ.
٤٢ [٥] ٥- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ، وَ يَضْمَنُ لَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا.
٤٣ [٦] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ فَيَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنّاً زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ مَنّاً، قَالَ: يُقَبِّلُهُ الْأَرْضَ أَوَّلًا عَلَى أَنَّ لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَنّاً-، مَنّاً.
[١] الوسائل ١٣: ٢٠٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٠٤/ ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٠٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٠٥/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٠٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٠٦/ ٢.