هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - الثاني عشر في الأحكام
حِنْطَةً أَوْ شَعِيراً، وَ تَكُونُ الْقِسْمَةُ، فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ، وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ، عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِيَ الْبَاقِيَ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِيلَ: فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ، وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَلَيْهِ السَّقْيُ وَ الْقِيَامُ.
٣٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ عَلَى [٢] أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يُصْلِحَهَا وَ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا، وَ مَا كَانَ مِنْ [٣] فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٥ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: النَّفَقَةُ مِنْكَ، وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا، فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّطْرِ [٥].
٣٦ [٦] وَ رُوِيَ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٣٧ [٧] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنِّي آجَرْتُ قَوْماً فَزَادَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِمْ، قَالَ:
أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا، قَالَ: أَنَا لَمْ أَظْلِمْهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَيْهِمْ، قَالَ: إِنَّمَا زَادُوا عَلَى أَرْضِكَ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر ١- يستحبّ سقي الطلح [٨] و السدر لما مرّ في مقدّمات التجارة.
٢- ينبغي ذكر الأجل في المزارعة و المساقاة لما يأتي.
[١] الوسائل ١٣: ٢٠٣/ ٢.
[٢] ليس في ش.
[٣] الأصل: عن.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٠٣/ ٢.
[٥] ش: على الشرط.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٠/ ٤.
[٧] الوسائل ١٣: ٢١١/ ١٠.
[٨] الطلح: شجرة حجازيّة جناتها كجناة السمرة و لها شوك أحجن و منابتها بطون الأودية، و هي أعظم العضاة شوكا و أصلبها عودا و أجودها صمغا (اللسان: طلح).