هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨ - الحادي عشر في أنّ العمل على العامل و الخراج على المالك إلّا مع الشرط، و أنّه يجوز اشتراط البذر و العوامل
٢٨ [١] (وَ سُئِلَ (عليه السلام)) [٢] عَنِ الرَّجُلِ يُزَارِعُ الْأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً، وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً، قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.
٢٩ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ السِّنِينَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً، وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا، نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ.
العاشر: في أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما
و قد تقدّم و يأتي
٣١ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا.
٣٢ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِيهَا رُمَّانٌ [٧] أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ، وَ يَقُولُ: اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
الحادي عشر: في أنّ العمل على العامل و الخراج على المالك إلّا مع الشرط، و أنّه يجوز اشتراط البذر و العوامل
٣٣ [٨] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُشَارِكُ الْعِلْجَ [٩]، فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ، وَ الْبَذْرُ، وَ الْبَقَرُ، وَ يَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ، وَ السَّقْيُ، وَ الْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ
[١] الوسائل ١٣: ١٩٩/ ٤.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٠١/ ٩.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٠١/ ١٠.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٠١/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٠٢/ ٢.
[٧] أثبتناه من ش و الفروع، و في الأصل: ماء.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٠٢/ ١.
[٩] العلج: الرّجل الضّخم من كفّار العجم، و بعضهم يطلقه على الكافر مطلقا (المجمع: علج).