هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - الثاني عشر في الأحكام
ضَمَانٌ.
٢٠ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ [٢] أَوْ يُسْرَقُ، أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً.
٢١ [٣] وَ رُوِيَ: عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّفْرِيطِ، وَ عَلَى كَوْنِهِ شَرِيكاً فِي رَأْسِ الْمَالِ.
الحادي عشر: في أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلّا رأس ماله
و قد مرّ
٢٢ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ.
٢٣ [٥] وَ رُوِيَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر ١- لا يجوز قسمة الدين المشترك قبل قبضه لما مرّ في الدين و غيره.
٢- يجوز للمالك أمر العامل بضمّ الربح الذي في يده إلى رأس المال لما مرّ في مقدّمات التجارة.
٣- تستحبّ المضاربة [للعامل] [٦] و صاحب المال لما مرّ هناك.
٢٤ [٧] ٤- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَتَقَاضَاهُ، وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ، فَيَقُولُ: هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً، قَالَ: لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ.
[١] الوسائل ١٣: ١٨٥/ ٣.
[٢] ش: فهلك.
[٣] الوسائل ١٣: ١٨٦/ ٦.
[٤] الوسائل ١٣: ١٨٦/ ١ و ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ١٨٦/ ١ و ٢.
[٦] أثبتناه من ش.
[٧] الوسائل ١٣: ١٨٧/ ١.