هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - العاشر في ثبوت الحصّة المشترطة للعامل و أنّه لا يضمن إلّا مع تفريط
وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
١٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَالُ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ.
١٦ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً، فَذَهَبَ فَاشْتَرَى غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ، وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ.
الثامن: في أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، و الباقي قراضا، و يشترط حصّة من ربح الجميع
١٧ [٣] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): لَا أَزَالُ أُعْطِي الْمَالَ، فَيَقُولُ: قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ، فَأُعْطِي الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا إِيَّاهُ، وَ أُعْطِيهِ عِشْرِينَ دِرْهَماً يَعْمَلُ بِالْمَالِ كُلِّهِ، وَ يَقُولُ: هَذَا رَأْسُ مَالِي، وَ هَذَا رَأْسُ مَالِكَ، فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
التاسع: في أنّه يجوز دفع بعض المال قرضا و الباقي بضاعة
١٨ [٤] قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): رَجُلٌ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالًا، فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً: عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ، وَ الْبَاقِي مَعَكَ تَشْتَرِي لِي [٥] بِهَا مَا رَأَيْتَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
العاشر: في ثبوت الحصّة المشترطة للعامل و أنّه لا يضمن إلّا مع تفريط
و قد مرّ
١٩ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ
[١] الوسائل ١٣: ١٨١/ ٤.
[٢] الوسائل ١٣: ١٨٢/ ٩.
[٣] الوسائل ١٣: ١٨٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ١٨٤/ ٤.
[٥] ليس في ش.
[٦] الوسائل ١٣: ١٨٥/ ٢.