هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - السابع في أنّ المالك إذا عيّن لعامل المضاربة نوعا من التصرّف أو جهة للسفر لم تجز له المخالفة،
الخامس: في أنّه ليس للشريك التصرّف بدون إذن شريكه، فإن خانه لم يجز له الأخذ في الظاهر بمقدار ما خان
و قد مرّ
١٠ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّرِيكُ فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ قَدِ اخْتَانَ شَيْئاً، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ؟ فَقَالَ: سَوْأَةٌ [٢]، إِنَّمَا اشْتَرَكَا بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لَهُ إِذَا رَأَى شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ عِلْمِهِ.
١١ [٣] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْأَخْذِ كَمَا مَرَّ فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ.
السادس: في استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
و قد مرّ
١٢ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ، فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَى، وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ.
السابع: في أنّ المالك إذا عيّن لعامل المضاربة نوعا من التصرّف أو جهة للسفر لم تجز [٥] له المخالفة،
فإن خالف ضمن، و إن ربح كان بينهما
١٣ [٦] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ، قَالَ: يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.
١٤ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ: ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا، وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا، قَالَ: فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ،
[١] الوسائل ١٣: ١٧٨/ ١.
[٢] ش: فقال له شوه، الشوه: قبح الخلقة و منه شاهت الوجوه (المجمع: شوه).
[٣] الوسائل ١٣: ١٧٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ١٨٠/ ١.
[٥] ش: لم يجز.
[٦] الوسائل ١٣: ١٨١/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ١٨١/ ٢.