هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - الرابع في أنّ الشريكين إذا شرطا الاجتماع في التصرّف لزم
بِضَاعَةً، وَ لَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً، وَ لَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ.
٦ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ مُشَارَكَتِهِمْ فِي الْمُزَارَعَةِ.
الثالث: في وطء الأمة المشتركة و التي شرط البائع نصف ربحها،
و قد تقدّم في بيع الحيوان، و يأتي في النكاح عدم الجواز
٧ [٢] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا، قَالَ: يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ.
٨ [٣] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَلَاثَ جَوَارٍ فَقَالَ لِلْبَائِعِ: لَكَ عَلَيَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِيَتَيْنِ بِفَضْلٍ عَلَى الْقِيمَةِ، وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَةَ، قَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِيمَا بَاعَ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا أَحْبَلَ شَيْءٌ.
الرابع: في أنّ الشريكين إذا شرطا الاجتماع في التصرّف لزم
٩ [٤] رُوِيَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَوْدَعَا امْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالا: لَا تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا [إِلَيْهَا] [٥] فَقَالَ: أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ، فَأَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ: هَاتِي وَدِيعَتِي، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدَهَا [٦] وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا- [عِنْدَهَا] [٧] فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا، وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.
[١] الوسائل ١٣: ١٧٦/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ١٧٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ١٧٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ١٧٧/ ١.
[٥] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٦] ش: عندي.
[٧] أثبتناه من ش و الوسائل.