هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - الثاني في كراهة مشاركة الذمّيّ و إبضاعه و إيداعه
<الكتاب الخامس: كتاب الشركة و المضاربة> [١] و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في أنّه يتساوى الشريكان في الربح و الخسران إن تساوى المالان و إلّا فبالنسبة إلّا مع الشرط
و قد مرّ
١ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ فِي السِّلْعَةِ، قَالَ: إِنْ رَبِحَ فَلَهُ، وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ.
٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرِّبْحَ وَ النُّقْصَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.
٣ [٤] وَ رُوِيَ: جَوَازُ اشْتِرَاطِ الشِّرْكَةِ فِي الرِّبْحِ دُونَ النُّقْصَانِ فِي بَيْعِ الِاشْتِرَاكِ [٥] فِي جَارِيَةٍ.
الثاني: في كراهة مشاركة الذمّيّ و إبضاعه و إيداعه
٤ [٦] كَرِهَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.
٥ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَ لَا يُبْضِعَهُ
[١] كتاب الشّركة و المضاربة و فيه: ٣٢ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ١٧٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ١٧٤/ ٣.
[٤] الوسائل ١٣: ١٧٥/ ٨.
[٥] ش: النّقصان و الاشتراك.
[٦] الوسائل ١٣: ١٧٦/ ٢.
[٧] الوسائل ١٣: ١٧٦/ ١.