هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - الحادي عشر في حكم المشتركات و الطريق
يَطْحَنُهَا بِدَرَاهِمَ، فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِيزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَيْءٌ اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ [١] وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ عَلَى ذَلِكَ.
التاسع: في حكم ما لو تداعيا درهمين، ادّعى أحدهما الكلّ و الآخر النصف
٢٠ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا:
الدِّرْهَمَانِ لِي، وَ قَالَ الْآخَرُ: هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ: هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ، وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا.
العاشر: في حكم تعارض البيّنتين في العين
٢١ [٣] رُوِيَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيراً فَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا [٤] بَيِّنَةً، فَجَعَلَهُ عَلِيٌّ (عليه السلام) بَيْنَهُمَا.
أقول حمل على الصلح، و على عدم المرجّحات المنصوصة عند تعارض البيّنتين و يأتي في القضاء.
الحادي عشر: في حكم المشتركات و الطريق
و قد مرّ بعض ذلك في عقد البيع، و يأتي بعضه في إحياء الموات
٢٢ [٥] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِي طَرِيقٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:
سَبْعُ أَذْرُعٍ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَرْبَعُ أَذْرُعٍ، فَقَالَ (عليه السلام): لَا، بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ.
٢٣ [٦] وَ رُوِيَ فِي الطَّرِيقِ يَتَشَاحُّ فِيهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ الِاحْتِيَاجِ.
[١] ليس في ش.
[٢] الوسائل ١٣: ١٦٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ١٧٠/ ١.
[٤] ش: كلّ واحد منهما.
[٥] الوسائل ١٣: ١٧٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ١٧٣/ ٢.