هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥ - الخامس في اشتراط التراضي في الصلح و جوازه مع علمهما و جهلهما لا مع أحدهما
الرابع: فيما إذا اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما الربح، و عليه الخسران
و قد مرّ في بيع الحيوان
١١ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ، فَرَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِمَا دَيْنٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَعْطِنِي نِصْفَ الْمَالِ، وَ لَكَ الرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ التَّوَى، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِذَا اشْتَرَطَا، فَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ، فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
الخامس: في اشتراط التراضي في الصلح و جوازه مع علمهما و جهلهما لا مع أحدهما
١٢ [٢] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا تَرَاضَيَا، وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.
١٣ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ، أَ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى تُخْبِرَهُمْ.
١٤ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ فَيُصَالِحُ، فَقَالَ:
إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ، فَلَا بَأْسَ.
١٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ
[١] الوسائل ١٣: ١٦٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ١٦٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ١٦٦/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ١٦٦/ ٣.
[٥] الوسائل ١٣: ١٦٦/ ٤.