هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠ - الثاني عشر في عدم صحّة الكفالة في الحدود و صحّتها في القصاص حتّى بأن يطلق القاتل من يد الوليّ فيحبس حتّى يردّه أو يؤدّي الدية
٢٤ [١] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.
٢٥ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ، قَالَ: أَرَى أَنْ [٣] يُحْبَسَ الَّذِي خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ، قِيلَ: فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ؟ قَالَ: وَ إِنْ مَاتَ، فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ [٤].
تمّ كتاب الضمان و الكفالة و الحوالة
[١] الوسائل ١٣: ١٦١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ١٦٠/ ١.
[٣] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: أو.
[٤] من بداية الثاني عشر إلى هنا سقط من ش.