هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - العاشر في أحكام الحوالة
التاسع: في حكم تقديم الدراهم في الكفالة و تأخيرها
١٥ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَ قَالَ: إِنْ جِئْتُ بِهِ وَ إِلَّا فَعَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، فَإِنْ قَالَ:
عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْهِ، قَالَ: تَلْزَمُهُ [٢] الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ.
١٦ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ، فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، قَالَ: إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ، وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ، فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ، فَهُوَ لَهَا [٤] ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُهُمْ تَقْدِيمَ الدَّرَاهِمِ عَلَى إِرَادَةِ الضَّمَانِ، وَ تَأْخِيرَهَا عَلَى إِرَادَةِ الْكَفَالَةِ، وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِ مَا حُكِمَ بِعَدَمِ لُزُومِهِ مُغَايِراً وَ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ، وَ أَنَّ الْكَفِيلَ الْتَزَمَ بِهَا عُقُوبَةً، وَ الَّذِي حُكِمَ بِلُزُومِهِ هُوَ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ وَ اللَّامُ لِلْعَهْدِ.
العاشر: في أحكام الحوالة
و قد تقدّم بعضها
١٧ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ، أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ؟
قَالَ: لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ.
١٨ [٦] وَ رُوِيَ: إِذَا أَبْرَأَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ. وَ حُمِلَ الْإِبْرَاءُ عَلَى قَبُولِ الْحَوَالَةِ، وَ عَدَمُهُ عَلَى عَدَمِهِ.
١٩ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ عَلَى
[١] الوسائل ١٣: ١٥٧/ ١.
[٢] الأصل: يلزمه.
[٣] الوسائل ١٣: ١٥٧/ ٢.
[٤] الأصل: فهو له.
[٥] الوسائل ١٣: ١٥٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ١٥٨/ ٢.
[٧] الوسائل ١٣: ١٥٩/ ٤.