هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - الثاني في اشتراط رضا الضامن و المضمون له دون المضمون عنه، و أنّه يبرأ و ينتقل المال من ذمّته
<الكتاب الثالث: كتاب الضمان و الكفالة و الحوالة،> [١] و فصوله اثنا عشر
الأوّل: أنّه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عنه
و يأتي
١ [٢] وَ قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): قَوْلُ النَّاسِ: الضَّامِنُ غَارِمٌ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ.
الثاني: في اشتراط رضا الضامن و المضمون له دون المضمون عنه، و أنّه يبرأ و ينتقل المال من ذمّته
٢ [٣] قَالَ (عليه السلام): مَنْ ضَمِنَ لِأَخِيهِ حَاجَةً، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يَقْضِيَهَا.
٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ حَتَّى ضَمِنَهَا بَعْضُ قَرَابَتِهِ.
٤ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ
[١] كتاب الضّمان و فيه: ٢٥ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ١٤٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ١٥٠/ ٣.
[٤] الوسائل ١٣: ١٥٠/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ١٤٩/ ١.