هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - تتمّة
وَ إِفْلَاسٌ، خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.
١٩ [١] وَ عَنْهُ (عليه السلام) أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا، وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً، فَأَبَى أَنْ يَحْبِسَهُ، وَ قَالَ: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.
٢٠ [٢] وَ عَنْهُ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ [٣] فِي الدَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أَعْطَى الْغُرَمَاءَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ: اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ (إِنْ شِئْتُمْ) [٤] وَ آجِرُوهُ، وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ.
تتمّة
قد تقدّم أنّ الغرماء يقسّمون الرهن بالحصص مع قصور التركة، و [قد] [٥] تقدّم حكم الدية و الكفن و الوصايا و بيع الدار و الخادم في الدين، و حلول الدين بالموت و غير ذلك من الأحكام المناسبة، و يأتي بعض ما يناسب ذلك.
تمّ كتاب الحجر
[١] الوسائل ١٣: ١٤٨/ ٢.
[٢] الوسائل ١٣: ١٤٨/ ٣.
[٣] ش: يحبسه.
[٤] ليس في ش.
[٥] أثبتناه من ش.