هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - الخامس في حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون و السفيه
عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ، قِيلَ: إِنْ كَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ، قَالَ: إِذَا زُوِّجَتْ، فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا. وَ حُمِلَ عَلَى بُلُوغِ تِسْعِ سِنِينَ.
الرابع: في حدّ ارتفاع حجر الصغير
و قد تقدّم و يأتي
٥ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْجَارِيَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ، وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ [٢]، قَالَ: وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ، وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يُشْعِرَ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.
٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
٧ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ، دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا.
الخامس: في حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون و السفيه
و قد تقدّم و يأتي
٨ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [٦] قَالَ: إِينَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.
٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْيَتِيمِ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ، جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً.
[١] الوسائل ١٣: ١٤٢/ ١.
[٢] ش: و في البيع.
[٣] الوسائل ١٣: ١٤٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ١٤٣/ ٣.
[٥] الوسائل ١٣: ١٤٣/ ٤.
[٦] النساء: ٦.
[٧] الوسائل ١٣: ١٤٣/ ٥.