هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - الثالث في الحجر على السفيه
<الكتاب الثاني [١] كتاب الحجر> و مباحثه اثنا عشر
الأوّل: في الحجر على الصغير و يأتي في الوصايا و غيرها
١ [٢] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام): أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الصَّبِيِّ الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى يَعْقِلَ.
٢ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ، وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً، فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ [٤] مَالَهُ.
الثاني: في الحجر على المجنون
و قد تقدّم و يأتي
٣ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ [٦] الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ، أَ يَجُوزُ [٧] بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا؟ قَالَ: لَا.
الثالث: في الحجر على السفيه
و قد تقدّم و يأتي
٤ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٩] عَنِ الْيَتِيمَةِ، مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟ قَالَ: إِذَا
[١] كتاب الحجر و فيه: ٢٠ حديثا.
[٢] الوسائل ١٣: ١٤٢/ ٤.
[٣] الوسائل ١٣: ١٤١/ ١.
[٤] الأصل: عليه وليّه.
[٥] الوسائل ١٣: ١٤١/ ٢.
[٦] المعتوه: النّاقص العقل (المجمع: عته).
[٧] ش: يجوز.
[٨] الوسائل ١٣: ١٤٢/ ٣.
[٩] ش: و سئل عليّ (ع).