هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - الثاني عشر في أحكام الرهن
وَ بِكَمْ هُوَ رُهِنَ، فَمَا تَرَى فِي هَذَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: هُوَ كَمَالِهِ.
١٥٣ [١] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَ رَهَنَهُ حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ: أَعِرْنِي الذَّهَبَ الَّذِي رَهَنْتُكَ عَارِيَّةً فَأَعَارَهُ فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ، عَلَيْهِ شَيْءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: هُوَ عَلَى صَاحِبِ [٢] الرَّهْنِ الَّذِي رَهَنَهُ، وَ هُوَ الَّذِي أَهْلَكَهُ، وَ لَيْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًى [٣].
١٥٤ [٤] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ رَهْنٌ، وَ قَالَ: الْآخَرُ: هُوَ وَدِيعَةٌ، قَالَ: عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ [٥]، حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.
١٥٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ: هُوَ رَهْنٌ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.
١٥٦ [٧] وَ سُئِلَ [الْبَاقِرُ] [٨] (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ: ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا، وَ قَالَ الْآخَرُ: إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ، فَقَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ إِنَّهُ بِكَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ.
أقول: حمل على البيّنة على مقدار الحقّ لا على أنّه رهن لما مرّ.
١٥٧ [٩] ٦- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ، فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ: إِنَّهُ بِمِائَةٍ، قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الرَّاهِنِ
[١] الوسائل ١٣: ١٣٥/ ١.
[٢] ش: على حساب.
[٣] التوى: ذهاب مال لا يرجى، و توي المال، بالكسر: ذهب فلم يرج (اللّسان: توى).
[٤] الوسائل ١٣: ١٣٦/ ٢.
[٥] ش: لم يكن بيّنة.
[٦] الوسائل ١٣: ١٣٧/ ٣.
[٧] الوسائل ١٣: ١٣٦/ ١.
[٨] أثبتناه من ش.
[٩] الوسائل ١٣: ١٣٧/ ١.