هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - الخامس في ضمان الرهن مع التفريط فيترادّان الفضل لا مع عدمه
الثاني: في جواز الارتهان من المؤمن المأمون على كراهة
[١] ١٣٠ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَاللَّهُ مِنْهُ بَرِيءٌ.
١٣١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ هَذَا الْخَبَرِ، فَقَالَ: ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ، وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.
الثالث: في اشتراط القبض في الرهن
١٣٢ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً.
الرابع: في بيع الرهن إذا غاب صاحبه و علم أو جهل
١٣٣ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، أَ يُبَاعُ الرَّهْنُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ.
١٣٤ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ، قِيلَ: لَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ، فَهُوَ أَهْوَنُ، يَبِيعُهُ فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ، وَ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ، يَبِيعُهُ وَ يُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ.
الخامس: في ضمان الرهن مع التفريط فيترادّان الفضل لا مع عدمه
١٣٥ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّهْنِ: إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ
[١] ش: على الكراهة.
[٢] الوسائل ١٣: ١٢٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ١٢٣/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ١٢٣/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ١٢٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٣: ١٢٤/ ٢.
[٧] الوسائل ١٣: ١٢٥/ ٢.