هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - الثاني عشر في الأحكام
١١٢ [١] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسْتَقْرِضُ الرَّغِيفَ مِنَ الْجِيرَانِ وَ نَأْخُذُ كَبِيراً وَ نُعْطِي صَغِيراً، نَأْخُذُ صَغِيراً وَ نُعْطِي كَبِيراً، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١١٣ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ.
١١٤ [٣] ٦- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ لِفُلَانٍ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ وَ كَلَّمْنَاهُ عَلَى أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى، قَالَ: وَيْحَهُ، أَمَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ، فَإِنْ لَمْ يُحَلِّلْهُ، فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ.
١١٥ [٤] ٧- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَاتَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْهُ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، يُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا يُحَلِّلُهُ؟ قَالَ:
دَعْهُ ذَا بِذَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى إِمْكَانِ الْأَخْذِ وَ قَضَاءِ الدَّيْنِ.
١١٦ [٥] ٨- قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْسِرَ مُسْلِماً، وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّهِ.
١١٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): كَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ، فَكَذَلِكَ [٧] لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.
١١٨ [٨] ٩- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ فَدَحَهُ [٩]، وَ هُوَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ، يَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ، فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا؟
وَ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَتَضَلَّعَ [١٠] مِنَ الطَّعَامِ أَمْ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَبْلُغُهُ؟ قَالَ:
[١] الوسائل ١٣: ١٠٩/ ٣.
[٢] الوسائل ١٣: ١٠٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٣: ١١٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ١١١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ١١٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ١١٣/ ٢.
[٧] ش: فلذلك.
[٨] الوسائل ١٣: ١١٥/ ١.
[٩] فدحه الدّين: أثقله (اللّسان: فدح).
[١٠] ش: أن يتطلّع: التّطلّع الإشراف من عال، و كنّى به عن الاهتمام العالي بما ينبغي تحصيله.
و تضلّع الرّجل: امتلأ شبعا و ريّا (المجمع: طلع، ضلع).