هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - الثاني عشر في الأحكام
الحادي عشر: في النزول على الغريم و الأكل من طعامه
٩٨ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ عِنْدِ غَرِيمِهِ، أَوْ يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ، أَوْ تُهْدَى [٢] لَهُ الْهَدِيَّةُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٩٩ [٣] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى غَرِيمِهِ، قَالَ: لَا يَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَ لَا يَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَ لَا يَعْتَلِفْ مِنْ عَلَفِهِ.
١٠٠ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ لَا يَأْكُلْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً.
١٠١ [٥] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَرَّهَا لَهُ [٦] إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١٠٢ [٧] ١- أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً فَأَهْدَى إِلَيَّ هَدِيَّةً، قَالَ: احْسُبْهُ [٨] مِنْ دَيْنِكَ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى الشَّرْطِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
١٠٣ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ يُعْطِيهِ مِنْ قَبْلِ الِاقْتِرَاضِ، فَلَا بَأْسَ.
١٠٤ [١٠] ٢- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ.
١٠٥ [١١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً
[١] الوسائل ١٣: ١٠٢/ ١.
[٢] ش: أو يهتدى.
[٣] الوسائل ١٣: ١٠٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٣: ١٠٢/ ٣.
[٥] الوسائل ١٣: ١٠٢/ ٤.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٣: ١٠٣/ ١.
[٨] ش: احتسبه.
[٩] الوسائل ١٣: ١٠٣/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٣: ١٠٥/ ٨.
[١١] الوسائل ١٣: ١٠٣/ ٣.